النص النهائي للمواد المعدلة بالدستور
صفحة 1 من اصل 1
النص النهائي للمواد المعدلة بالدستور
النص النهائي للمواد المعدلة بالدستور
المادة 75: شروط المرشح لرئاسة الجمهورية
*********************************************************
المادة 76: أسلوب الترشيح لرئاسة الجمهورية
ينتخب رئيس الجمهورية عن طريق الاقتراع السري العام المباشر.
ويلزم لقبول الترشيح لرئاسة الجمهورية أن يؤيد المتقدم للترشيح ثلاثون عضواً على الأقل من الأعضاء المنتخبين لمجلسي الشعب أو الشورى أو أن يحصل المرشح على تأييد ما لا يقل عن ثلاثون ألف مواطن ممن لهم حق الانتخاب في خمس عشرة محافظة على الأقل بحيث لا يقل عدد المؤيدين في أي من تلك المحافظات عن ألف مؤيد.
وفي جميع الأحوال لا يجوز أن يكون التأييد لأكثر من مرشح وينظم القانون الإجراءات الخاصة بذلك كله.
ولكل حزب من الأحزاب السياسية التي حصل أعضاؤها على مقعد على الأقل بطريق الانتخاب في أي من مجلسي الشعب والشورى في آخر انتخابات أن يرشح أحد أعضائه لرئاسة الجمهورية , وتتولى لجنة قضائية عليا تسمى (لجنة الانتخابات الرئاسية) الإشراف على انتخابات رئيس الجمهورية بدءاً من فتح باب الترشيح وحتى إعلان نتيجة الانتخابات, وتشكل اللجنة من رئيس المحكمة الدستورية العليا رئيساً وكل من رئيس محكمة استءناف القاهرة, وأقدم نواب رئيس مجلس الدولة.
***********************************************************
المادة 189: خاصة بإصدار دستور جديد
أضيفت فقرة أخيرة
لكل من رئيس الجمهورية وبعد موافقة ملس الوزراء ولنصف أعضاء مجلسي الشعب والشورى طلب اصدار دستور جديد وتتولى جمعية تأسيسية من مائة عضو ينتخبهم أغلبية أعضاء المجلسين من غير المعينين في إجتماع مشترك, إعداد مشروع الدستور في موعد غايته ستة أشهر من تاريخ تشكيلها ويعرض رئيس الجمهورية المشروع خلال خمس عشر يوماً من إعداده على الشعب لإستفتائه في شأنه, ويعمل بالدستور من تاريخ إعلان موافقة الشعب عليه في الاستفتاء.
**********************************************************
ال
مادة 189 مكرر
يجتمع الأعضاء غير المعينين لأول مجلسي شعب وشورى تاليين لإعلان نتيجة الاستفتاء على تعديل الدستور لاختيار الجمعية التأسيسية المنوط بها إعداد مشروع الدستور الجديد خلال ستة أشهر من انتخابهم وذلك كله وفقاً لأحكام الفقرة الأخيرة من المادة 189.
***********************************************************
المادة 189 مكرر أ.
يمارس أول مجلس شورى بعد إعلان نتيجة الاستفتاء على تعديل الدستور بأعضائه المنتخبين إختصاصاته.
ويتولى رئيس الجمهوري فور انتخابه استكمال تشكيل المجلس بتعيين ثلث اعضائه ويكون تعيين هؤلاء لاستكمال المدة الباقية للمجلس على النحو المبين بالقانون.
وتعرض هذه المواد الدستورية المعدلة على المجلس الأعلى للقوات المسلة ثم تعرض على الشعب للاستفتاء.
*********************************************************
اهم مميزات التعديلات الدستورية
- نقل السلطة إلى مؤسسات مدنية سريعاً لإنهاء حالة الفوضى والارتباك.
- فتح باب الترشيح أمام أكبر عدد من المتنافسين الشرفاء لمنصب رئيس الجمهورية.
- قصر فترة الرئيس( أطول فترة له ستكون 8 سنوات) مما يمنع ظهور فرعون جديد يحكمنا مدى الحياة وذل يؤكد مبدأ تداول السلطة.
- وداعاً لحاة الطوارئ وقوانين الإرهاب التي يُساء استعمالها من السالو ضد المواطنين.
- التمهيد لدستور جديد يتوافق عليه جميع فئات الشعب في مناخ مستقر.
فطيم- عضوفعال
- عدد الرسائل : 34
العمر : 44
مزاج اية :
هوياتك :
الفاعليه :
السٌّمعَة : 0
نقاط : 5103
تاريخ التسجيل : 07/03/2011
صفحة 1 من اصل 1
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى