الإيلاء في كتب الفقه الإسلامي
صفحة 1 من اصل 1
الإيلاء في كتب الفقه الإسلامي
الإيلاء
في كتب الفقه الإسلامي
من كتاب منهاج المسلم
للشيخ أبو بكر جابر الجزائري
تعريفه
الإيلاء هو حلف الرجل بالله تعالى أن لا يطأ زوجته مدة تزيد على أربعة أشهر.
حكمه
الإيلاء جائز لتأديب الزوجة إذا كان أقل من أربعة أشهر لقوله الله تعالى: { والذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر,فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم.}
أحكام الإيلاء هي
ـ إذا مضت مدة الإيلاء أي الأربعة أشهر ولم يجامع وطالبته زوجته لدى الحاكم إما أن يفيء أو يطلق لقوله تعالى:{ فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم, وإن عزموا الطلاق فأن الله سميع عليم} ولقول ابن عمر رضي الله عنهما:{ إذا مضت أربعة أشهر يوقف حتى يطلق.
ـ إذا أوقف المولي ولم يطلق, طلق الحاكم عليه دفعاً للضرر اللاحق بالزوجة.
ـ إن طلق المولي بعد أن أوقف فهو بحسب تطليقه إن كانت واحدة فهي رجعية وإن أبتها فهي بائنة لا يملك الرجعة معها إلا بعقد جديد.
ـ تعتد المطلقة بالإيلاء عدة طلاق ولا يكفيها الاستبراء بحيضه إذ العدة ليست لعلة براءة الرحم فحسب.
ـ إذا ترك الزوج جماع امرأته مدة الإيلاء بدون حلف يوقف كالمولي, إما أن يجامع أو يطلق إن طالبت الزوجة بذلك.
ـ إذا فاء المولي قبل المدة التي حلف أن لا يطأ فيها وجبت عليه كفارة يمينه, لقوله صاى الله عليه وسلم: { إذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيراًمنها فأت الذي هو خير وكفر عن يمينك}.
كركر- عضو خيالى
- عدد الرسائل : 185
العمر : 34
مزاج اية :
هوياتك :
الفاعليه :
السٌّمعَة : 0
نقاط : 5965
تاريخ التسجيل : 24/12/2010
صفحة 1 من اصل 1
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى