الخلع في كتب الفقه الإسلامية
صفحة 1 من اصل 1
الخلع في كتب الفقه الإسلامية
الخلع في كتب الفقه الإسلامية
كتاب منهاج المسلم
الشيخ أبوبكر جابر الجزائري
تعريفه
الخلع هو افتداء المرأة من زوجها الكارهة له بمال تدفعه إليه ليتخلى عنها.
حكمه
الخلع جائز إن استوفى شروطه لقوله صلى الله عليه وسلم لامرأة ثابت بن قيس وقد جاءته تقول عن زوجها: يا رسول الله ما أعتب عليه في دين ولا خلق ولكني أكره الكفر بعد الإسلام, فقال لها: { أتردين عليه حديقته ؟ قالت: نعم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لزوجها: { أقبل الحديقة وطلقها تطليقة}رواه البخاري
شروط الخلع
ـ أن يكون البغض من الزوجة, فإن كان الزوج هو الكاره لها فليس له أن يأخذ منها فدية وإنما عليه أن يصبر عليها, أو يطلقها إن خاف ضرراً.
ـ أن لا تطالب الزوجة بالخلع حتى تبلغ درجة من الضرر, تخاف معها أن لا تقيم حدود الله في نفسها أو في حقوق زوجها.
ـ أن لا يتعمد الزوج أذية الزوجة حتى تخالع منه, فإن فعل فلا يحل له أن يأخذ منها شيئاً أبداً, وهو عاص, والخلع ينفذ طلاقاً بائناً, فلو أراد مراجعتها لا يحل له إلا بعد عقد جديد.
أحكام الخلع
ـ يستحب أن لا يأخذ منها أكثر مما مهرها به, إذ قيس اكتفى من مخالعته بالحديقة التي أمهرها إياها,وذلك بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم.
ـ إن كان الخلع بلفظ الخلع اعتدت المخالعة بحيضة واحدة كالمستبرئة, لأمره صلى الله عليه وسلم امرأة ثابت أن تعتد بحيضة واحدة وإن كان بلفظ الطلاق فإن الجمهور على أنها تعتد بثلاثة أقرء.
ـ لا يملك الخالع مراجعتها في العدة, إذ الخلع يبينها منه.
ـ يخالع الأب عن أبنته الصغيرة إذا تضررت نيابة عنها لعدم رشدها.
كركر- عضو خيالى
- عدد الرسائل : 185
العمر : 34
مزاج اية :
هوياتك :
الفاعليه :
السٌّمعَة : 0
نقاط : 5965
تاريخ التسجيل : 24/12/2010
صفحة 1 من اصل 1
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى