اللعـــان في الكتاب والسنة هام جداً جداً
صفحة 1 من اصل 1
اللعـــان في الكتاب والسنة هام جداً جداً
اللعـــان
تعريفه:
اللعان هو أن يرمي الرجل زوجته بالزنى بأن يقول: رأيتها تزني, أو ينـفي حملها أن يكـون منـه, فيـرفع الأمـر إلى الحاكم, فيطالب الـزوج بالبينة وهي الإتيـان بأربعة شــهود يشـهدون على رؤيـة الزنى , فإن لم يقم البينة لاعن الحاكم بينـهما فيشهد الزوج أربع شــهادات قائلاً: أشـهد بالله لرأيتـها تزني, أو أن هذا الحمل ليس مني, ويقـول لعـنة الله عليه إن كان من الكاذبين. ثم إن اعـترفت الـزوجة بالزنى أقيـم عليـها الحـد, وإن لم تعـترف شــهدت أربع شهادات قائلة: أشهد بالله ما رآني أزني, أو أن هذا الحمل منه, وتقول: غضب الله عليها إن كان من الصادقين, ثم يفرق الحاكم بينهما فلا يجتمعان أبداً.
مشروعيته:
اللعان مشروع بقول الله تعالى:{ والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم, فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين. والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين. ويدرؤا عنها العذاب أن تشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين, والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين}. وبملاعنة الرسول صلى الله عليه وسلم بين عويمر العجلاني وامرأته, وبين هلال بن أمية وامرأته في الصحيح, وبقوله صلى الله عليه وسلم: { المتلاعنان إذا تفرقا لا يجتمعان أبداً}.
الحكمة من مشروعية اللعان:
• صيانة عرض الزوجين والمحافظة على كرامة المسلم.
• دفع حد القذف عن الزوج, وحد الزنى عن الزوجة.
• التمكن من نفي الولد الذي قد يكون لغير صاحب الفراش.
أحكام اللعان وهي:
• أن يكون الزوجان بالغين عاقلين, لعدم تكليف المجنون والصبي بقول الرسول صلى الله عليه وسلم { رفع القلم عن ثلاثة النائم حتى يستيقظ والصبي حتى يحتلم والمجنون حتى يعقل}.
• أن يدعي الزوج رؤية زوجته تزني, وفي نفي الحمل أن يدعي أنه لم يطأها أصلاً, أو لمدة يلحق به الحمل, كأن يدعي أنها أتت به لأقل من ستة شهور. وإلا فلا ملاعنة, إذ لا يشرع اللعان لمجرد التهمة, أو الظن لقوله تعالى: {يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيراً من الظن إن بعض الظن إثم}. وقول الرسول صلى الله عليه وسلم:{ إياكم والظن}. وخير من لعانها في حال اتهامها فقط أن يطلقها ويستريح من عناء الهواجس النفسية, وآلام تأنيب الضمير.
• أن يعظ الحاكم الزوج بمثل قول الرسول صلى الله عليه وسلم:{ ايما رجل جحد ولده وهو ينظر إليه احتجب الله منه وفضحه على رؤوس الأولين والآخرين}. وأن يعظ الزوجة بقول الرسول صلى الله عليه وسلم:{ أيما امرأة أدخلت على قوم من ليس منهم, فليست من الله في شئ,ولن يدخلها الله الجنة}
• أن يفرق بينهما فلا يجتمعان بعد,لقوله صلى الله عليه وسلم{ المتلاعنان إذا تفرقا لا يجتمعان أبداً}
• ينتفي الولد باللعان من الزوج الملاعن فلا يتوارثان, ولا ينفق عليه, غير أنه يعامل احتياطياً معاملة الأبن فلا يدفع إليه الزكاة,وتثبت المحرمية بينه وبين أولاده, ولا قصاص بينهما,ولا تجوز شهادة كل منهما للآخر.
ويلحق بأمه فترثه ويرثها لقضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم في ولد المتلاعنين, أنه يرث أمه وترثه. وإذا كذب الزوج نفسه فيما بعد لحق به الولد.
اللعان هو أن يرمي الرجل زوجته بالزنى بأن يقول: رأيتها تزني, أو ينـفي حملها أن يكـون منـه, فيـرفع الأمـر إلى الحاكم, فيطالب الـزوج بالبينة وهي الإتيـان بأربعة شــهود يشـهدون على رؤيـة الزنى , فإن لم يقم البينة لاعن الحاكم بينـهما فيشهد الزوج أربع شــهادات قائلاً: أشـهد بالله لرأيتـها تزني, أو أن هذا الحمل ليس مني, ويقـول لعـنة الله عليه إن كان من الكاذبين. ثم إن اعـترفت الـزوجة بالزنى أقيـم عليـها الحـد, وإن لم تعـترف شــهدت أربع شهادات قائلة: أشهد بالله ما رآني أزني, أو أن هذا الحمل منه, وتقول: غضب الله عليها إن كان من الصادقين, ثم يفرق الحاكم بينهما فلا يجتمعان أبداً.
مشروعيته:
اللعان مشروع بقول الله تعالى:{ والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم, فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين. والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين. ويدرؤا عنها العذاب أن تشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين, والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين}. وبملاعنة الرسول صلى الله عليه وسلم بين عويمر العجلاني وامرأته, وبين هلال بن أمية وامرأته في الصحيح, وبقوله صلى الله عليه وسلم: { المتلاعنان إذا تفرقا لا يجتمعان أبداً}.
الحكمة من مشروعية اللعان:
• صيانة عرض الزوجين والمحافظة على كرامة المسلم.
• دفع حد القذف عن الزوج, وحد الزنى عن الزوجة.
• التمكن من نفي الولد الذي قد يكون لغير صاحب الفراش.
أحكام اللعان وهي:
• أن يكون الزوجان بالغين عاقلين, لعدم تكليف المجنون والصبي بقول الرسول صلى الله عليه وسلم { رفع القلم عن ثلاثة النائم حتى يستيقظ والصبي حتى يحتلم والمجنون حتى يعقل}.
• أن يدعي الزوج رؤية زوجته تزني, وفي نفي الحمل أن يدعي أنه لم يطأها أصلاً, أو لمدة يلحق به الحمل, كأن يدعي أنها أتت به لأقل من ستة شهور. وإلا فلا ملاعنة, إذ لا يشرع اللعان لمجرد التهمة, أو الظن لقوله تعالى: {يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيراً من الظن إن بعض الظن إثم}. وقول الرسول صلى الله عليه وسلم:{ إياكم والظن}. وخير من لعانها في حال اتهامها فقط أن يطلقها ويستريح من عناء الهواجس النفسية, وآلام تأنيب الضمير.
• أن يعظ الحاكم الزوج بمثل قول الرسول صلى الله عليه وسلم:{ ايما رجل جحد ولده وهو ينظر إليه احتجب الله منه وفضحه على رؤوس الأولين والآخرين}. وأن يعظ الزوجة بقول الرسول صلى الله عليه وسلم:{ أيما امرأة أدخلت على قوم من ليس منهم, فليست من الله في شئ,ولن يدخلها الله الجنة}
• أن يفرق بينهما فلا يجتمعان بعد,لقوله صلى الله عليه وسلم{ المتلاعنان إذا تفرقا لا يجتمعان أبداً}
• ينتفي الولد باللعان من الزوج الملاعن فلا يتوارثان, ولا ينفق عليه, غير أنه يعامل احتياطياً معاملة الأبن فلا يدفع إليه الزكاة,وتثبت المحرمية بينه وبين أولاده, ولا قصاص بينهما,ولا تجوز شهادة كل منهما للآخر.
ويلحق بأمه فترثه ويرثها لقضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم في ولد المتلاعنين, أنه يرث أمه وترثه. وإذا كذب الزوج نفسه فيما بعد لحق به الولد.
كركر- عضو خيالى
- عدد الرسائل : 185
العمر : 34
مزاج اية :
هوياتك :
الفاعليه :
السٌّمعَة : 0
نقاط : 5965
تاريخ التسجيل : 24/12/2010
صفحة 1 من اصل 1
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى