الطلاق موضوع فقهي هام جداً
صفحة 1 من اصل 1
الطلاق موضوع فقهي هام جداً
الطلاق
تعريفه
هو حل رابطة الزواج بلفظ صريح: كأنتِ طالق أو كناية مع نيته كإذهبي إلى أهلك.
حكمه
الطلاق مباح لرفع الضرر عن أحد الزوجين وذلك لقول الله تعالى:{ الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان} وقوله سبحانه وتعالى: { يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن}.
وقد يجب الطلاق إذا كان ما لحِق بأحد الزوجين الضرر لا يرفع إلا به, كما أنه قد يحرم إذا كان يلحق بأحد الزوجين ضرراً ولم يحقق منفعة تفوق ذلك الضرر أو تساويه.
وللطلاق أركان هي:
1ـ الزوج المكلف فليس لغير الزوج أن يوقع طلاقاً, لقوله صلى الله عليه وسلم: ( إنما الطلاق لمن أخذ بالساق) كما أن الزوج إذا لم يكن عاقلاً بالغاً مختاراً غير مكره لا يقع منه طلاق لقوله صلى الله عليه وسلم: رفع القلم عن ثلاثة: عن النائم حتى يستيقظ, وعن الصبي حتى يحتلم, وعن المجنون حتى يعقل) ولقوله صلى الله عليه وسلم: ( رفع عن أمتي الخطأ والنسيان , وما استكرهوا عليه ) .
2ـ الزوجة التي تربطها بالزوج المطلق رابطة الزواج حقيقة بان تكون في عصمته لم تخرج عنه بفسخ أو طلاق أو حكماً, كالمعتدة من طلاق رجعي أو بائن بينونة صغرى فلا يقع الطلاق على امرأة ليست للمطلق ولا على امرأة بانت منه بالطلاق الثلاث, أو بالفسخ أو بطلاقها قبل الدخول بها, إذ لم يصادف الطلاق محله فهو لاغ لقوله صلى الله عليه وسلم : ( لا نذر لابن أدم فيما لا يملك, ولا عتق له فيما لا يملك, ولا طلاق له فيما لا يملك).
3ـ اللفظ الدال على الطلاق صريحاً كان أو كتابة, فالنية وحدها بدون تلفظ بالطلاق لا تكفي ولا تطلق بها الزوجة لقوله صلى الله عليه وسلم: ( إن الله تجاوز لأمتي عما حدثت بها أنفسها ما لم يتكلموا أو يعملوا به )
وللطلاق أقسام هي:
1ـ الطلاق السني: وهو أن يطلق المرأة في طهر لم يمسها فيه.
2ـ الطلاق البدعي: وهو أن يطلق الرجل امرأته وهي حائض أو نفساء أو في طهر قد مسها فيه ( والطلاق البدعي كالسني عند جمهور العلماء في وقوعه وانحلال رابطة الزواج به ).
3ـ الطلاق البائن: وهو الذي لا يملك المطلق معه حق الرجعة , فبمجرد وقوعه يصبح المطلق كخاطب من سائر الخطاب, وإن شاءت المطلقة قبلته بمهر وعقد, وإن شاءت رفضته, ويقع الطلاق بائناً في خمس صور وهي:
ـ أن يطلقها طلاقاً رجعياً, ثم يتركها فلا يراجعها حتى تنقضي عدتها فتبين عنه بمجرد انقضاء عدتها.
ـ أن يطلقها على مال تدفعه مخالعة.
ـ أن يطلقها الحكمان عندما يريان أن الطلاق أصلح من الإبقاء على الزواد.
ـ أن يطلقها قبل الدخول بها, إذ المطلقة قبل الدخول لا عدة عليها, فتبين إذن لمجرد وقوع الطلاق عليها.
ـ أن يبت طلاقها بأن يطلقها ثلاثاً في كلمة واحدة أو متفرقات في المجلس أو يطلقها ثالثة بعد اثنتي قبلها, فتبين منه بينونة كبرى, فلا تحل له حتى تنكح زوجاً غيره.
4ـ الطلاق الرجعي: وهو ما يملك معه الزوج حق مراجعة مطلقته, ولو بدون رضاها لقوله تعالى { وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادا إصلاحاً } .
والطلاق الرجعي ما كان دون الثلاث في المدخول بها وبدون عوض, والمطلقة طلاقاً رجعياً حكمها حكم الزوجة في النفقة والسكنى وغيرها, حتى تنقضي عدتها, فإذا انقضت عدتها بانت من زوجها, وإن أراد الزوج مراجعتها ولم تنقي عدتها يكفيه أن يقول لها: لقد راجعتك, ويسن أن يشهد على مراجعتها شاهدي عدل.
5ـ الطلاق الصريح: وهو ما لا يحتاج المطلق معه إلى نية الطلاق, بل يكفي فيه لفظ الطلاق الصريح.
6ـ الطلاق الكناية:وهو ما يحتاج فيه إلى نية الطلاق, إذ اللفظ غير صريح في الدلالة عليه وذلك كأن يقول ( إلحقي بأهلك ) أو ( أخرجي من الدار) هذا في الكناية الخفية, أما الكناية الظاهرة كقوله: أنت خليةُ , أو بائن تحلين للرجال, فهذه الكناية لا تحتاج إلى نية بل يقع الطلاق بمجرد التلفظ بها.
7ـ الطلاق المنجز والمعلق: الطلاق المنجز هو ما تطلق به الزوجة في الحال كقوله أنت طالق , وأما المعلق فهو ما علقه على فعل شئ أو تركه, فلا يقع إلا بعد وقوع ما علقه عليه.
8ـ طلاق التخيير والتمليك: وهو أن يقول الرجل لامرأته: اختاري أو خيرتك في مفارقتي أو البقاء معي , فإذا اختارت الطلاق تطلقت, وأما التمليك فهو أن يقول: لقد ملكتك أمرك, وأمرك بيدك, فإذا قال لها ذلك فقالت: إذاً أنا طالق, تطلقت طلقة واحدة رجعية.
9ـ الطلاق بالوكالة أو الكتابة: إذا وكل الرجل من يطلق امرأته, أو كتب إليها كتاباً يعلن لها فيه طلاقها, ثم أنفذه إليها تطلقت, ولا خلاف بين أهل العلم في ذلك.
10ـ الطلاق بالتحريم: وهو أن يقول الرجل لزوجته: أنت علي حرام , أو تحرمين علي, فإن نوى به الطلاق فهو طلاق, وإن نوى به ظهاراً فهو ظهار, وتجب فيه كفارة الظهار, وإن لم يرد به طلاقاً ولا ظهاراً أو أراد به الحلف كأن يقول: أنت حرام إن فعلت كذا ففعلت ففيه كفارة يميم لا غير.
11ـ الطلاق الحرام وهو أن يطلق الرجل امرأته ثلاثاً في كلمة واحدة, أو في ثلاث كلمات في المجلس.
وحكم هذا الطلاق عند جمهور العلماء: الأئمة الأربعة وغيرهم أنه ينفذ ثلاثاً, وأن المطلقة به لا تحل لزوجها حتى تنكح زوجاً غيره.
تعريفه
هو حل رابطة الزواج بلفظ صريح: كأنتِ طالق أو كناية مع نيته كإذهبي إلى أهلك.
حكمه
الطلاق مباح لرفع الضرر عن أحد الزوجين وذلك لقول الله تعالى:{ الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان} وقوله سبحانه وتعالى: { يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن}.
وقد يجب الطلاق إذا كان ما لحِق بأحد الزوجين الضرر لا يرفع إلا به, كما أنه قد يحرم إذا كان يلحق بأحد الزوجين ضرراً ولم يحقق منفعة تفوق ذلك الضرر أو تساويه.
وللطلاق أركان هي:
1ـ الزوج المكلف فليس لغير الزوج أن يوقع طلاقاً, لقوله صلى الله عليه وسلم: ( إنما الطلاق لمن أخذ بالساق) كما أن الزوج إذا لم يكن عاقلاً بالغاً مختاراً غير مكره لا يقع منه طلاق لقوله صلى الله عليه وسلم: رفع القلم عن ثلاثة: عن النائم حتى يستيقظ, وعن الصبي حتى يحتلم, وعن المجنون حتى يعقل) ولقوله صلى الله عليه وسلم: ( رفع عن أمتي الخطأ والنسيان , وما استكرهوا عليه ) .
2ـ الزوجة التي تربطها بالزوج المطلق رابطة الزواج حقيقة بان تكون في عصمته لم تخرج عنه بفسخ أو طلاق أو حكماً, كالمعتدة من طلاق رجعي أو بائن بينونة صغرى فلا يقع الطلاق على امرأة ليست للمطلق ولا على امرأة بانت منه بالطلاق الثلاث, أو بالفسخ أو بطلاقها قبل الدخول بها, إذ لم يصادف الطلاق محله فهو لاغ لقوله صلى الله عليه وسلم : ( لا نذر لابن أدم فيما لا يملك, ولا عتق له فيما لا يملك, ولا طلاق له فيما لا يملك).
3ـ اللفظ الدال على الطلاق صريحاً كان أو كتابة, فالنية وحدها بدون تلفظ بالطلاق لا تكفي ولا تطلق بها الزوجة لقوله صلى الله عليه وسلم: ( إن الله تجاوز لأمتي عما حدثت بها أنفسها ما لم يتكلموا أو يعملوا به )
وللطلاق أقسام هي:
1ـ الطلاق السني: وهو أن يطلق المرأة في طهر لم يمسها فيه.
2ـ الطلاق البدعي: وهو أن يطلق الرجل امرأته وهي حائض أو نفساء أو في طهر قد مسها فيه ( والطلاق البدعي كالسني عند جمهور العلماء في وقوعه وانحلال رابطة الزواج به ).
3ـ الطلاق البائن: وهو الذي لا يملك المطلق معه حق الرجعة , فبمجرد وقوعه يصبح المطلق كخاطب من سائر الخطاب, وإن شاءت المطلقة قبلته بمهر وعقد, وإن شاءت رفضته, ويقع الطلاق بائناً في خمس صور وهي:
ـ أن يطلقها طلاقاً رجعياً, ثم يتركها فلا يراجعها حتى تنقضي عدتها فتبين عنه بمجرد انقضاء عدتها.
ـ أن يطلقها على مال تدفعه مخالعة.
ـ أن يطلقها الحكمان عندما يريان أن الطلاق أصلح من الإبقاء على الزواد.
ـ أن يطلقها قبل الدخول بها, إذ المطلقة قبل الدخول لا عدة عليها, فتبين إذن لمجرد وقوع الطلاق عليها.
ـ أن يبت طلاقها بأن يطلقها ثلاثاً في كلمة واحدة أو متفرقات في المجلس أو يطلقها ثالثة بعد اثنتي قبلها, فتبين منه بينونة كبرى, فلا تحل له حتى تنكح زوجاً غيره.
4ـ الطلاق الرجعي: وهو ما يملك معه الزوج حق مراجعة مطلقته, ولو بدون رضاها لقوله تعالى { وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادا إصلاحاً } .
والطلاق الرجعي ما كان دون الثلاث في المدخول بها وبدون عوض, والمطلقة طلاقاً رجعياً حكمها حكم الزوجة في النفقة والسكنى وغيرها, حتى تنقضي عدتها, فإذا انقضت عدتها بانت من زوجها, وإن أراد الزوج مراجعتها ولم تنقي عدتها يكفيه أن يقول لها: لقد راجعتك, ويسن أن يشهد على مراجعتها شاهدي عدل.
5ـ الطلاق الصريح: وهو ما لا يحتاج المطلق معه إلى نية الطلاق, بل يكفي فيه لفظ الطلاق الصريح.
6ـ الطلاق الكناية:وهو ما يحتاج فيه إلى نية الطلاق, إذ اللفظ غير صريح في الدلالة عليه وذلك كأن يقول ( إلحقي بأهلك ) أو ( أخرجي من الدار) هذا في الكناية الخفية, أما الكناية الظاهرة كقوله: أنت خليةُ , أو بائن تحلين للرجال, فهذه الكناية لا تحتاج إلى نية بل يقع الطلاق بمجرد التلفظ بها.
7ـ الطلاق المنجز والمعلق: الطلاق المنجز هو ما تطلق به الزوجة في الحال كقوله أنت طالق , وأما المعلق فهو ما علقه على فعل شئ أو تركه, فلا يقع إلا بعد وقوع ما علقه عليه.
8ـ طلاق التخيير والتمليك: وهو أن يقول الرجل لامرأته: اختاري أو خيرتك في مفارقتي أو البقاء معي , فإذا اختارت الطلاق تطلقت, وأما التمليك فهو أن يقول: لقد ملكتك أمرك, وأمرك بيدك, فإذا قال لها ذلك فقالت: إذاً أنا طالق, تطلقت طلقة واحدة رجعية.
9ـ الطلاق بالوكالة أو الكتابة: إذا وكل الرجل من يطلق امرأته, أو كتب إليها كتاباً يعلن لها فيه طلاقها, ثم أنفذه إليها تطلقت, ولا خلاف بين أهل العلم في ذلك.
10ـ الطلاق بالتحريم: وهو أن يقول الرجل لزوجته: أنت علي حرام , أو تحرمين علي, فإن نوى به الطلاق فهو طلاق, وإن نوى به ظهاراً فهو ظهار, وتجب فيه كفارة الظهار, وإن لم يرد به طلاقاً ولا ظهاراً أو أراد به الحلف كأن يقول: أنت حرام إن فعلت كذا ففعلت ففيه كفارة يميم لا غير.
11ـ الطلاق الحرام وهو أن يطلق الرجل امرأته ثلاثاً في كلمة واحدة, أو في ثلاث كلمات في المجلس.
وحكم هذا الطلاق عند جمهور العلماء: الأئمة الأربعة وغيرهم أنه ينفذ ثلاثاً, وأن المطلقة به لا تحل لزوجها حتى تنكح زوجاً غيره.
كركر- عضو خيالى
- عدد الرسائل : 185
العمر : 34
مزاج اية :
هوياتك :
الفاعليه :
السٌّمعَة : 0
نقاط : 5965
تاريخ التسجيل : 24/12/2010
صفحة 1 من اصل 1
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى