المهراو الصداق
صفحة 1 من اصل 1
المهراو الصداق
** المهر**
المهر أو الصداق هو ما تعطاه المرأة لحلية الاستمتاع بها , وهو واجب , يقول الله تعالى{ وآتوا النساء صدقاتهن نحلة } وقول الرسول صلى الله عليه وسلم: { التمس ولو خاتما من حديد }.
وللمهر أحكام هي:
1- يستحب تخفيفه لقوله صلى الله عليه وسلم { أعظم النساء بركة أيسرهن مؤنة } ولأن صداق بنات رسول الله صلى الله عليه وسلم كان أربعمائة درهم أو خمسمائة وكذلك كان صداق أزواجه صلى الله عليه وسلم.
2- يسن تسميته في العقد.
3- يصح بكل متمول مباح تزيد قيمته على ربع دينار, لقوله صلى الله عليه وسلم, { التمس ولو خاتماً من حديد }.
4- يصح تعجيله مع العقد, ويصح تأجيله أو بعضه إلى أجل, لقوله سبحانه وتعالى { وإن طلقتم النساء من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة } غير أنه يستحب إعطاؤها شيئاً قبل الدخول لما روى أبو داود والنسائي أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر علياً أن يعطي فاطمة شيئاً قبل الدخول, فقال: ما عندي شئ, فقال: أين درعك؟ فأعطاها درعه.
5- يتعلق الصداق بالذمة ساعة العقد ويجب بالدخول, فإن طلقها قبل الدخول سقط نصفه وبقي عليه نصفه, لقول الله تعالى:{ وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم}.
6- إن مات الزوج قبل الدخول بها وبعد العقد, ثبت لها الميراث والصداق كاملاً لقضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك لبروع بنت واشق لما مات عنها زوجها ولم يسم لها صداقاً بمهر مثلها وكذلك إن كان سمى لها صداقاً فلها الصداق كله وترثه.
منقول من كتاب مناج المسلم
للشيخ/ ابوبكر جابر الجزائري
المهر أو الصداق هو ما تعطاه المرأة لحلية الاستمتاع بها , وهو واجب , يقول الله تعالى{ وآتوا النساء صدقاتهن نحلة } وقول الرسول صلى الله عليه وسلم: { التمس ولو خاتما من حديد }.
وللمهر أحكام هي:
1- يستحب تخفيفه لقوله صلى الله عليه وسلم { أعظم النساء بركة أيسرهن مؤنة } ولأن صداق بنات رسول الله صلى الله عليه وسلم كان أربعمائة درهم أو خمسمائة وكذلك كان صداق أزواجه صلى الله عليه وسلم.
2- يسن تسميته في العقد.
3- يصح بكل متمول مباح تزيد قيمته على ربع دينار, لقوله صلى الله عليه وسلم, { التمس ولو خاتماً من حديد }.
4- يصح تعجيله مع العقد, ويصح تأجيله أو بعضه إلى أجل, لقوله سبحانه وتعالى { وإن طلقتم النساء من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة } غير أنه يستحب إعطاؤها شيئاً قبل الدخول لما روى أبو داود والنسائي أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر علياً أن يعطي فاطمة شيئاً قبل الدخول, فقال: ما عندي شئ, فقال: أين درعك؟ فأعطاها درعه.
5- يتعلق الصداق بالذمة ساعة العقد ويجب بالدخول, فإن طلقها قبل الدخول سقط نصفه وبقي عليه نصفه, لقول الله تعالى:{ وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم}.
6- إن مات الزوج قبل الدخول بها وبعد العقد, ثبت لها الميراث والصداق كاملاً لقضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك لبروع بنت واشق لما مات عنها زوجها ولم يسم لها صداقاً بمهر مثلها وكذلك إن كان سمى لها صداقاً فلها الصداق كله وترثه.
منقول من كتاب مناج المسلم
للشيخ/ ابوبكر جابر الجزائري
توتى- عضوفعال
- عدد الرسائل : 37
العمر : 30
مزاج اية :
علم بلدك :
مهنتك اية :
هوياتك :
الفاعليه :
السٌّمعَة : 0
نقاط : 5583
تاريخ التسجيل : 04/01/2010
صفحة 1 من اصل 1
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى